فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78380 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[- ما هو الإلحاق؟ وما هي شروطه؟

2-ما حكم ابن اعترف به والده من امرأة عاشرها معاشرة الأزواج من دون أن يكون بينهما عقد زواج رسمي مع العلم أنها ليست مرتبطة في الظاهر بغيره وهما في أعين الناس أزواجا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستلحاق: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره. بهذا عرفه بعض أهل العلم وله شروط وأحكام مفصلة في مظانها في كتب الفقه.

فمن شروطه أن لا يكون المستلحق معلوم النسب وأن لا يكون ولد زنى محققا، فمعلوم النسب لا يصح استلحاقه، ومن استلحقه استحق عقوبة القذف, وكذلك ولد الزنى الثابت أنه ولد زنا فلا يصح استلحاقه لأن الشرع قطع نسبه من الزنى.

فإذا تقرر هذا, علم أن من أولد امرأة من الزنى ولو تصادقت المرأة والرجل على أنه ابنه من الزنى فإنه لا يحق له استلحاق ولد الزنى ذلك، وهذا مذهب الجمهور.

ويرى بعض أهل العلم أن له أن يستلحقه ما دامت المرآة ليست فراشا لأحد، وراجع الفتوى رقم: 50432 والفتوى رقم: 110658.

وأخيرا ننبه إلى أن الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه شروط صحة الزواج، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 964 , ولا يشترط تسجيل العقد في الدوائر الرسمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت