[السُّؤَالُ] ـ [ابن عمتي رضع من أختي الكبيرة، فما حكم زواجي منه أرجو الرد بالتفصيل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رضع ابن عمتك من أختك خمس رضعات فصاعدًا وكان حينها في سن الرضاع (الحولين) ، فإنه قد صار ابنًا لأختك، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج ابن اختها لأنها خالته وهي من المحارم، والأمر في ذلك واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1424