فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79398 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أبى وأمي متزوجان منذ 26 سنة وأنجباني أنا و6 آخرين توفي منا واحد فأصبحنا6 والمشكلة هي أن أمي وأبى أولاد خالة وأبى وخالى رضعا سويا من جدتي لأمي علما بأن بين خالي وأمي خالتي الكبرى أي أن خالي اكبر من أمي بحوالى 4سنين السؤال هل أبي يكون أخا لأمي في الرضاعة أم أن زواجهما صحيح ولو كانوا إخوة فما هو الحل وما مصيرنا نحن أولادهما ملحوظة: سألنا جدتي عن عدد مرات الرضاعة قالت كثير وقالت إنهم سألوا شيخا قبل الزواج فقال إنه صحيح. أفيدونا أفادكم الله وشكرا جزيلا ... ...] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن الرجل المذكور قد رضع من خالته أم زوجته فقد صار أخا لزوجته من الرضاع، وقد قال تعالى في ذكر المحرمات من النسب: [وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ] (النساء: 23) .

ومما يجب التنبيه عليه هو أن الولد إذا رضع من امرأة صارت أمه وصارت بناتها أخواته، سواء من رضع معه منهن ومن لم يرضع معه، وكذلك كل من رضع منها ولو لم تكن أما له، فلا فرق بين من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده، الكل في المحرمية منه سواء، وكذلك الحكم في البنت إذا رضعت من امرأة فإنها تصير أمها من الرضاع وتصير هي أختا لجميع أولاد تلك المرضعة، وكل من رضع منها.

أما بينة الرضاع وما ينشر الحرمة، فقد سبق في الفتوى رقم: 8583، والفتوى رقم: 26460.

وبناء على ثبوت الرضاع المذكور فإنه يفرق بين الزوجين المذكورين وأولادهما قبل علمهما بالرضاع، يلحقون بأبيهم وينسبون إليه ويرثونه ويرثهم ولا مطعن فيهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت