فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79430 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أرضعت ولد أختي وأختي أرضعت ولدي، فهل إذا أنجبت بنتًا وأختي أنجبت ولدًا أو العكس يجوز الزواج لهما من بعض؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع الأخ أو الأخت من امرأة غير الأم من نسب أو رضاع لا تأثير له على سائر إخوان الراضع لأنه لا ينشر الحرمة، وإنما يحصل ذلك للراضع وحده، فهو الذي قد صار أخا لأبناء من أرضعته ولبناتها.

وعلى هذا؛ فإن أنجبت مثلا ولدا وأنجبت أختك بنتا ولم يحصل رضاع بينهما جاز أن يتزوجها، وإن كان ذلك محظورًا على أخويهما السابقين المذكورين في السؤال، وانظري الفتوى رقم: 17473.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت