فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79528 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي التي رضعت مع أخي الأصغر؟ وهل يختلف الحكم باختلاف المرضعة؟ أي إذا كانت المرضعة أمي أو أمها؟

ولكم جزيل الشكر مقدمًا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت ابنة عمك رضعت من أمك فقد صارت أختًا لكم من الرضاعة، لا يجوز لك أو لأحد من إخوانك الزواج بها، وإن كان أخوك قد رضع معها من أمها، أو من امرأة أخرى ولم ترضع هي من أمه فلا حرج في زواجك منهأ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرِّم، وإنما الرضاع المحرم بينها وبين أخيك، فهو أخوها من الرضاعة.

واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21044 والفتوى رقم: 5621 والفتوى رقم: 9790

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت