فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81163 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تسقط نفقة الأبناء عن الأب المطلق بانتهاء عدة الأم المطلقة إذا لم تذكر النفقة في صك الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأولاد الصغار على أبيهم باتفاق أهل العلم سواء طلق أمهم أو كانت في عصمته، قال ابن المنذر:

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

وعليه، فنفقة الأولاد لا تسقط عن الأب بانتهاء عدة أمهم المطلقة ولو لم تذكر في وثيقة الطلاق، بل تستمر بالنسبة للأنثى حتى تتزوج، وبالنسبة للذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، هذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 66857.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت