فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82396 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماتت امرأة كانت متزوجة ثلاثة أزواج: الزوج الأول لم تنجب منه وله أولاد وقد مات، والزوج الثاني أنجبت منه ولدا وبنتين ثم مات، والزوج الثالث لم تنجب منه. هذا وقد ورثت عن الزوج الثالث مبلغ 90000 جنيه مصري، وقد ورثت المبلغ وهو عبارة عن صك بالبنك، وقد مات فهل يرث أولاد الزوج الأول، مع العلم بأنه قد مات قبل توزيع الميراث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أولاد الزوج لا يرثون زوجة أبيهم لأنها ليست أمهم، وأبوهم لا يرث من زوجته السابقة حتى ولو مات بعدها وقبل توزيع تركة زوجها الثالث؛ لأنه بعد طلاقه لها قد انقطع ما بينهما من سبب الإرث وهو الزوجية، فالمرأة المشار إليها يرثها ورثتها، فإن توفيت عن ابن وابنتين ولم تترك وارثًا غيرهم -كأب أو أم- فكل المال لابنها وابنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ،

فتقسم تركتها على أربعه أسهم لابنها سهمان، ولكل بنت سهم واحد، علمًا بأن السؤال غير واضح كما ينبغي، وقد أجبنا على ما يتعلق بالإرث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت