فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83858 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص توفي وليس له أولاد وله أخ من الأم، وأخت من الأب والأم، وزوجة. المبلغ المطلوب تقسيمه هو 57964 دينارا. سبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون دينارًا. وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ الذي تركه الميت تقضى منه ديونه أولًا، ثم تنفذ وصيته إن كانت له وصية، ثم الباقي يقسم على الورثة على حسب سهامهم من المسألة، وإليك بيان ذلك، للزوجة الربع، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخ للأم السدس، أي أن مسألة هؤلاء الورثة من اثني عشر سهمًا، فللأخ للأم سهمان من الاثني عشر، وللأخت الشقيقة النصف ستة سهام، وللزوجة الربع ثلاثة أسهم. يبقى سهم واحد يدفع لعصبة الميت إن كان له عصبة من أعمامه أو أبناء أعمامه، يقدم الأقرب منهم فالأقرب، فإن تساووا قدم الشقيق منهم على الذي للأب فقط.

فإن لم يكن للميت عصبة رد ذلك السهم الباقي على أصحاب الفروض المتقدمين، فتصير المسألة من ثلاثة عشر سهمًا عدد سهامهم.

ثم بعد هذه العملية تقسم التركة على ما استقر عليه حال المسألة، إما على الاثني عشر إن كان للميت عصبة، وإما على الثلاثة عشر إن لم يكن له عصبة، كما سبق بيانه.

ثم الناتج عن هذه القسمة يعرف به نصيب كل وارث.

وننصحكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه لحصر ورثة الميت وحصر تركته بطريقة موثقة تمنع من حصول خلل قد يترتب عليه نزاعات في المستقبل.

... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت