فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [هل يرث الأخ غير الشقيق مع إخوته الأشقاء خمسة أولاد وخمس بنات؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ غير الشقيق أخًا من الأب فإنه لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، لأن كليهما يرث بالتعصيب والأخ الشقيق أقوى صلة بالميت من الأخ من الأب فيقدم عليه في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة: ... فما بقي فلأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وأما إن كان الأخ غير الشقيق أخًا من الأم فإنه يرث مع وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بشرط عدم وجود أصل ذكر وارث -وهو الأب وأبوه وإن علا- وعدم وجود فرع وارث مطلقًا -الابن وابنه وإن نزل وكذا بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور- فإن لم يوجد أصل ذكر وارث ولا فرع وارث فإن الأخ من الأم يرث السدس عند انفراده، والثلث إذا كانوا جمعًا إي إخوة من الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شعبان 1429