فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82064 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:

-للميت وارثون من الرجال: أب، أخ شقيق. العدد 2

-للميت وارثات من النساء: بنت العدد 3، زوجة العدد 1، أخت شقيقة العدد 2] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث، وأما الإخوة والأخوات فإنهم لا يرثون لكونهم يحجبون بالأب حجب حرمان، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .

وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} ، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، أما السدس فلقول الله تعالى:.... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . وأما الباقي تعصيبا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق وا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس. فتقسم التركة على 72 سهما، للزوجة ثمنها، 9 أسهم، وللبنات ثلثاها 48 سهم لكل بنت 16 سهما، وللأب السدس مع الباقي 15 سهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت