[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الاخ الذي يريد أن يخجل أخته لياخذ حقها أو بعضه في ميراثها من أبيها علما انها بحاجه لميرثها وما حكمي أنا إن وافقته حياء منه وأنا محتاجة لحقي في الميراث (السؤال عني وعن إخوتي الخمسة) أفتوني جزاكم الله خيرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك أن أخاك يريد إحراجك وإخوانك الخمسة، وأخذ حقكم أو بعضه من ميراث أبيكم، وهو يعلم أن أنفسكم لا تطيب بإعطائه شيئًا من ذلك فلا يحل له فعل ذلك، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضًا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف ...
وعليه، فإذا لم تطب أنفسكم أو أنفس بعضكم بإعطائه حقكم من الميراث أو شيئًا منه فينبغي لكم مصارحته بعدم رضاكم حتى لا تعينوه على الوقوع في المحذور الشرعي.
وإن كان قصدك أن إخوانك الخمسة يريدون إحراجك وأخذ حقك فلا يحل لهم ذلك أيضاَ لما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1423