فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82364 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدينا في ليبيا حالة شائعة في الميراث وهي أن يكون أحد الأبناء قد عمل مع أبيه كثيرًا والآخرون منهم من اشتغل بالدراسة ومنهم من عمل لحسابه الخاص, فيقول الابن الذي اشتغل مع أبيه, حصتي في الميراث أكبر لأني كنت أعمل في تحصيل هذا المال في حين أن الآخرين اشتغلوا لحسابهم, وأحيانا الوالد نفسه يفعل ذلك قبل وفاته ويعطيه حصة أكبر من الآخرين، بناء على ما تقدم فما هي الفتوى الصحيحة في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العرف جاريًا بأن من يعمل مع الأب من أبنائه يعطى أجرة مثله على ذلك العمل من تركة الأب أو يعطى له ذلك في حياة الأب، فإن هذا العرف يعمل به شرعًا، فقد نص أهل العلم على أن العرف يعمل به ما لم يخالف الشرع، قال ابن عاصم في المرتقى:

العرف ما يعرف بين الناس * ومثله العادة دون باس

ومقتضاهما معا مشروع * في غير ما خالفه المشروع

وسبق أن بينا حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 32659، والفتوى رقم: 47572 فنرجو الاطلاع عليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت