فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ[1- رجل متزوج وله ابنتان ووالداه متوفيان، توفي وله أموال وضيع وله أيضا إخوة وأخوات متزوجون وعزاب 3 أشقاء و 3 شقيقات.
كيف توزع التركة بدون وصية، وإذا كان له وصية فهل يوصي لزوجته أو بناته؟
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصورة المسألة كما جاءت في سؤال الأخ الكريم هي ما يلي:
توفي رجل عن: زوجة وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات. فالزوجة: لها الثمن. والبنتان: لهما الثلثان.
والإخوة مع الأخوات: لهم الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء:11] أما الوصية للبنات أو الزوجة فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم:"فلا وصية لوارث"رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1422