فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83761 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1- رجل متزوج وله ابنتان ووالداه متوفيان، توفي وله أموال وضيع وله أيضا إخوة وأخوات متزوجون وعزاب 3 أشقاء و 3 شقيقات.

كيف توزع التركة بدون وصية، وإذا كان له وصية فهل يوصي لزوجته أو بناته؟

جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصورة المسألة كما جاءت في سؤال الأخ الكريم هي ما يلي:

توفي رجل عن: زوجة وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات. فالزوجة: لها الثمن. والبنتان: لهما الثلثان.

والإخوة مع الأخوات: لهم الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء:11] أما الوصية للبنات أو الزوجة فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم:"فلا وصية لوارث"رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت