فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83587 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي خال أبي وليس له أي وارث غير زوجته الأجنبية، وترك ثروة وهي تحت يد أبي والزوجة لا تعرف , مع العلم أنه إذا أخذتها ستصرفها على ابنها من رجل آخر وهو شاب مستهتر وهي عجوز مسلمة لكن اسما فقط فهل حرام أن نأخذ من هذا المال مع العلم أنه قبل وفاته كان سيكتب لأبي منها لكن المرض سبقه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الرجل الذي توفي ولم يترك وارثًا غير زوجته فإن نصيب زوجته من هذه التركة الربع، ويحرم أخذ حق هذه الزوجة ويحق لها أن تتصرف في حقها لكن عليها أن تتقي الله تعالى، ولا تعط مالها لابنها إذا كان سفيها لا يحسن التصرف لقوله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاما (النساء: من الآية5) .

وكون هذه الزوجة مسلمة بالاسم لا يمنعها من الإرث ما دامت لم تثبت ردتها عن الإسلام، كما لا يمنع إرثها عدم علمها بالمال، وأيضًا كون الميت همَّ بتمليك بعض المال لأبيك لا يُثبت له هذا حقًا ما دامت الوصية لم تثبت شرعًا.

أما باقي المال فإنه يستحقه ابن أخت الميت الذي هو أبو السائل بوصفه صاحب رحم عند من يورث ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت