فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82490 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هناك شخص عاق لوالديه وشارب للخمور وزان وسارق والعياذ بالله وله حصة من ميراث أمه رحمها الله

السؤال: هل نعطيه هذه الورثة أونسدد بها بعض ديونه المستحقة عليه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن العقوق وشرب الخمر والزنا والسرقة كل واحدة منها كبيرة من كبائر الذنوب.. فكيف إذا اجتمعت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن مع ذلك ليست تلك الذنوب مانعا من موانع الإرث، فالعاق والسارق وشارب الخمر لا يمنع حقه من الميراث، وموانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، ولكن لا يمنع من التصرف في ميراثه لكونه سفيها بل يحجر عليه من قبل القضاء الشرعي، ولا يقوم الورثة بتسديد دينه من حصته من الميراث، بل يرفع أمره إلى القضاء، والقاضي هو الذي ينظر في كيفية التصرف في أمواله.

وانظر التفصيل حول ميراث السفيه في الفتوى رقم: 37683.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت