فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83350 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي من صعيد مصر ويوجد عندهم عادات قديمة منذ الأجداد بأنهم لا يورثون الإناث الأراضي وهذا حصل في الأجداد السابقة أيضًا، ونحن مولودون في القاهرة ووالدي رحمة الله يوجد في القاهرة منذ 50 عاما، ويتوفى والدي ويترك لنا إرثًا عبارة عن أراضي زراعية في الصعيد فماذا نفعل ولي عمتان لم ترثا من جدي، وكذلك عمات والدي لم يرثنه، مع العلم أنه عندي أعمامي قد تم أخذ ميراثهن بنفس الطريقة،؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن منع البنات من حقهن في ميراث أبيهن محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6975.

وعليكم أن تسعوا في إيصال الحق لأهله، وإقناع الوارثين معكم بذلك، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاك م وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

فأخرجوا نصيب عمات الأب وسلموه إليهن أو إلى ورثتهن إن كن توفين، وأخرجوا نصيب عمتيكم من ميراث الجد أبيهن، وأعطوه لهن أو إلى ورثتهن.

وتشاوروا مع علماء البلد واستعينوا بهم في إقناع باقي الورثة من أعمامكم وأبناء أعمامكم بالموضوع، وبما قد يكون في تقسيم التركات من مناسخات وغير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت