فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82233 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخي توفي - رحمة الله عليه - تاركا زوجة وبنتين وأما وأبا وأخا واحدا وشقيقة واحدة. هل لي في إرثه شيء؟ للعلم أنا شقيقة من أم وأب وليس لي أخوات.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أب وأم وزوجة وابنتين وإخوة، فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولبنتيه الثلثين، ولأبيه السدس وما تبقى. ولا شيء لإخوته، سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء؛ لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، والأب يحجب الإخوة حجب حرمان، كما قال صاحب الرحبية:

وتسقط الإخوة بالبنينا * وبالأب الأدنى كما روينا

وانظري للفائدة الفتوى رقم: 8775.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت