فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81341 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من مات وهو تارك للصلاة، هل يورث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تارك الصلاة إذا مات على ذلك ولم يتب منه فهو كافر كفرا أكبر إذا كان تركه لها جحودا لوجوبها وذلك باتفاق المسلمين، ويترتب على ذلك أنه لا يرث ولا يورث، وكذلك من تركها تكاسلا أو تهاونا عند بعض أهل العلم.

وذهب الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أصغر لا يخرج به من الملة، فيرث ويورث وتجري عليه أحكام المسلمين كغيره من الفسقة، وإن كان أعظم منهم ذنبا.

وانظر لتفصيل القولين وأدلة الفريقين الفتوى رقم: 68656، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت