فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79814 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخت توفي زوجها ولها أطفال قصر وهي مدرسة ووالدنا متوفى وهي لاتزال في بيت زوجها الذي يقع داخل حوش يضم بيت عمها وله أولاد بالغون، وعند طلب خروجها لبيت أبيها رفض وهدد بأخذ أولادها.

فلمن الولاية على الأطفال للأم أولجدهم كلهم أصغر من ثمان سنين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن على المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، وذلك مدة العدة، وليس لها أن تخرج إلا لضرورة. قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. (8 / 131) .

وحضانة الأولاد في السن المذكورة للأم إذا لم يكن بها مانع من الحضانة، وكنا قد بينا من قبل تفصيلا دقيقا في مراتب الحضانة والأحق بها، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6256. وكنا أيضا قد بينا مراتب الولاية على الأطفال، ومن الأحق بها بعد الأب. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 28545.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت