فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78211 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي خادمة مسلمة توفي زوجها في بلادهم إثر مرض، وقد أخبرنا والدها بذلك وطلب منا أن لا نقول لها ذلك خشية أن تسافر لبلدها لعدم وجود من يعولها هي وبناتها، وهو يشتغل في السعودية عندنا ويكلمها باستمرار وقد طلبنا منه أن يخبرها لكنه رفض بحجة الأوضاع المالية الصعبة وصعوبة مجيئها مرة أخرى، ونزولا عند طلبه سكتنا.. الآن زوجها متوفي منذ ستة أشهر هل علينا إثم حفظكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وفاة الزوج تترتبعليه بعض الأحكام على زوجته، ومن ذلك وجوب عدة الوفاة عليها، لذا كان الأجدر إخبارها بوفاة زوجها، وبما أنه قد مضت على وفاة زوجها ستة أشهر فلا تلزمها عدة ما لم تكن حاملًا ولما تضع بعد، كما سبق بيانه ف ي الفتوى رقم:

14163 والفتوى رقم:

ويبقى النظر في أمر إخبارها بذلك في ما يستقبل من الزمان، والذي يظهر أن الأولى عدم إخبارها، لأن هذا هو طلب والدها الذي هو ولي أمرها، ولما قد يتر تب على ذلك من مفاسد قد تكون أعظم من مصلحة إخبارها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت