[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي يا شيخ أني تزوجت بامرأة ثانية على زوجتي الأولى وكان عمر الزواج سبعة أشهر، وكنا في أتم السعادة، ثم طلبت مني زوجتي الطلاق، وحسب كلامها أنها غير مرتاحة من العيشة معي، طبعًا رفضت الطلاق أرسلت أناسًا من أهلها وأهلي، ولا زالت رافضة وحلفت ما راح أطلقك إذا بغيت طلاقك خذيه من المحكمة، سؤال: ماذا تشيرون به علي وأنا لا أريد طلاقها هل المحكمة تحكم لها بطلاق بمجرد أنها غير مرتاحة من العيشة معي، مع العلم بأنا كنا خلال السبعة أشهر يحسدنا الكل على هذه العيشة التي نحن فيها، لأننا كنا نحب بعضنا بعضًا إلى درجة الجنون، وجهوني أنا في حيرة من أمري.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تعالج بحكمة وتأن هذه المشاكل التي بينك وبين زوجتك، وذلك بأن تسلك كل الطرق التي تساعد على ذلك، ومن جملتها موعظتها وتنبيهها إلى أن طلب المرأة للطلاق من غير موجب شرعي معصية لله تعالى، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2019.
ثم عليك أن تفتش عن سبب هذا التغير فإن كان ناتجًا عن تهاونك في بعض حقوقها، أو تفضيل ضرتها عليها أو نحو ذلك، بادرت إلى إصلاح هذا الخطأ، وإن كان غير ذلك فعالجه بسؤال الله تعالى ثم بالرقية الشرعية، فربما كان هذا حسدًا أو عينًا من الغير، وإن استعنت على تحقيق الصلح بينكما بمن له تأثير عليها من أهلها فذلك حسن، فإذا لم يفد كل هذا معها جاز لك طلاقها، ولو كان ذلك في مقابل مال تدفعه إليك، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وانظر الفتوى رقم: 3200، والفتوى رقم: 33408.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1425