[السُّؤَالُ] ـ [طلق زوجته طلقة ثالثة وهي حائض فما هو الحكم؟ وما حكم معاشرته لها بعد ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم أن زوجته قد بانت منه عند جماهير أهل العلم ومعاشرتها بعد ذلك زنا، فليبادر إلى التوبة إلى الله، إن كان وقع شيء من ذلك حذرًا من عقوبته وانتقامه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 31362، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الثاني 1424