فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74005 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [دار خلاف بيني وبين زوجتي فعزمت على ترك المنزل فقلت لها سأترك لك البيت فقالت إذا كنت تريد ترك البيت وأولادك فطلقني فقلت لها زي ما أنتي عايزة علمًا بأنني لم يكن في نيتي طلاق فهل يقع هذا الطلاق؟ علمًا بأنه إن كانت هذه طلقة فستكون الثالثة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الرجل لزوجته"زي ما أنت عايزه"بعد قولها فطلقني من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا تكون طلاقًا إلا إن نوى المتلفظ بها الطلاق، وحيث إنك لم تنوه فلا يقع طلاقًا، وانظر في الكلام عن ألفاظ الكنايات الفتوى رقم: 30621.

وإن نويت بقولك السابق الوعد بالطلاق، فالوعد بالطلاق ليس طلاقًا إجماعًا، وانظر الفتوى رقم: 2349.

وإن نويت تخييرها فاختارت الطلاق فورًا في ذلك المجلس طلقت، وإلا فذلك القول لاغٍ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت