فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74749 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخ كثير الحلف على زوجته بالطلاق، وفي كل يمين يرجع فيه، ويقع اليمين، ففي مرة حلف عليها ألا تذهب إلى بيت أختها، وبعد ذلك سمح لها بالذهاب، ومرة أخرى منعها من أن تكلم صديقتها الجارة بسبب مشاجرة بينه وبينهم، ثم بعد ذلك كلمتها. وبعد فترة رمى ثلاثة أيمانات في وقت واحد بألا ترتدي الحجاب، ثم ارتدته بعد ثلاث سنوات من يمين الطلاق.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى التالية: 11592، 26703، 32067، 27785، 3282.

والخلاصة أن جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفَّرة.

فعلى مذهب الجمهور فإن زوجة أخيك قد طلقت منه، لكن إذا كانت نيته عند الحلف بالطلاق على الفعل أو الترك هي لوقت دون وقت أو مكان دون مكان فإن نيته معتبرة. وراجع الفتوى رقم: 32580.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت