فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74199 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا رجل متزوج، وفى يوم وقعت مشكلة بيني وبين امرأتي، وتركت البيت ومشيت، فتدخل أهلي في الصلح وتصالحنا والحمد الله، وبعد كل شيء قالت امرأتي قدام أهلها: ابريني. فقلت أنا: إذا مشيت وأخذت محافظ ملابسك وذهبت تكونين طالقا بالثلاثة. ما الحكم في رجوعها مرة أخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه غموض شديد، والذي فهمنا منه أنك قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على ذهابها إلى جهة معينة، فإن لم تذهب إلى الجهة المقصودة فلا شيء عليك، وإن ذهبت على الوجه الذي حلفت عليه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كنت لا تقصد الطلاق.

وعلى مذهب الجمهور فلا تجوز مراجعة زوجتك بل قد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت