فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74070 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت من امرأة مسيحية زواجًا عرفيًا وكان بقصد الاستمتاع ولما علمت زوجتي طلقتها بأن قلت لها دون شهود أنت طالق ثم تشاجرت مع زوجتي مرة أخرى فقمت بمراجعة المسيحية مرة أخرى ثم علمت زوجتي فقمت بطلاق المسيحية مرة أخرى ثم أرجعتها وطلقتها وقبل مرور شهرين قلت لها تزوجي من شخص تقدم لها للخلاص منها هل عليّ إثم فهي على عصمتي في نفس الوقت الذي تزوجت من المسيحي بعد تركي لها بشهرين وما هي الكفارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مرادك بالعرفي أنه غير مسجل أو مقيد بالمحكمة أو وثائق الدولة مع أنه مستوف للشروط والأركان الشرعية المبينة في الجواب رقم: 5962.

فإنه زواج صحيح وتصير المرأة به زوجتك شرعًا، وحيث أنك قد طلقتها ثلاث مرات متعددات كما ورد في السؤال، فإنها بانت منك بينونة كبرى، وخرجت من عصمتك ولا يحل لك إرجاعها إلى عصمتك إلا أن تنكح زوجًا غيرك، ولا إثم عليك في طلاقها ولا يلزمك لذلك كفارة.

وإن كان زواجك منها غير مستوف لجميع الشروط الشرعية، فلا يعتبر زواجًا صحيحًا، ومن ثم لا يقع منك طلاق عليها، لأنها ليست زوجتك، وعلاقتك السابقة بها علاقة سفاح لا علاقة نكاح، يلزمك التوبة والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت