فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75687 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة جزائرية متزوجة ولي 3 أولاد, مع زوجي الذي يملك فندقا مخصصا للزنا وبه ملهى ومرقص، زوجي يؤجر الغرف لبنات ليفعلن الزنى هناك وهو يعلم ذلك، يستأجر لهن الغرف بالساعة، هو لا يصلي ومدمن على الخمر، فهل من حقي أن أطلب الطلاق، وهل أنا شريكة له في الإثم، وما علي فعله؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق من الزوج المرتكب للكبائر، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 24167.

وهذا فيمن يرتكب الكبائر القاصرة على نفسه كشرب الخمر ونحوه، فكيف بمن يفتح لها مكانًا لتلك المنكرات، ويدعو إليها ويروج لها، وينشرها، ويكتسب ماله من ورائها، فلا حرج على الأخت في أن تطلب الطلاق من هذا الزوج، ولا إثم عليها في ذلك، وإن فضلت البقاء معه، فعليها أن تنصحه وتذكره بالله وبحرمة ما يفعله، ومتى أنكرت فعله واجتنبت ماله الخبيث فلا يكون عليها حرج إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت