فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76931 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وقد أقسمت (والله تكوني محرمة علي بعد الآن) ، ولم يكن في نيتي الطلاق وكنت في غضب شديد وغيظ من أقوالها، ولكن هذا اليمين كان مبنيا على فهمي الخاطئ للأقوال، فأرجو الإفادة والفتوى؟ مع جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من الصيغة المذكورة هو تنجيز تحريم الزوجة حالًا، فالجواب أن أهل العلم اختلفوا في مسألة تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه بينونة كبرى، وذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وذهب بعضهم إلى أنه راجع إلى النية، فإذا كانت نية القائل الظهار كان ظهارًا، وإذا كانت نيته الطلاق كان طلاقًا، وإذا كانت نيته اليمين كان يمينًا، وهذا القول هو الأقرب، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2182، 23974، 26876، 37469.

وأما عن الغضب فإذا كان قد بلغ بك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول، فإنه لا عبرة بما قلته من التحريم، أما إذا كان غضبًا طبيعيًا تعي معه ما تقول، فأنت مؤاخذ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34436.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت