[السُّؤَالُ] ـ [1-رجل قال لزوجته: ستحرمين علي إذا استعملت الهاتف لمدة شهر، فاستخدمته بعد أربعة أيام مع العلم أنها تقول: إنها لم تفهم كلامه على أنه يقصد الطلاق أولم تفهم كلمة ستحرمين علي لأنه لفظها وهو غضبان] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقًا إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهارًا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينًا إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه، فإن كنت تقصد بهذا التحريم حثها على عدم الكلام، وإلزامها بذلك، ووجدت أنها لن تلتزم إلا إذا خوفتها بذلك، فإن هذا لا يحسب طلاقًا ولا ظهارًا، لأنك لم تنو واحدًا منهما، وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقًا فهو طلاق؛ وإن كنت غضبانًا، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس. وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحيانًا في هدم الكثير من البيوت.
وراجع الفتوى رقم:
2182 وعليك بمراجعة المحاكم الشرعية المختصة بذلك إن وجدت في بلدك لأنهم أهل الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1422