فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74583 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حدثت مشادة وخلاف داخل المنزل حول عرس ابنتي فكان رأي الأم والبنت مخالفا لرأي الأب مما أوجد حالة من الغضب لدى الأب فحلف الأب بالطلاق على الآتي:على أن البنت العروس تذهب إلى بيت الزوج بدون إقامة عرس لها كما هو العرف وبدون حفلة فما رأيكم شرعا في الآتي:

1-هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس للعروس؟

2-أو أنها تذهب إلى بيت الزوج بدون حفلة عرس ثم تقام لها حفلة عرس مؤخرا بعدما تكون العروس قد دخلت بيت الزوج وهذا يعد كمخرج؟.

3-أم يقام لها عرس وتحسب طلقة كما هو معلوم لدينا؟

فما رأيكم شرعا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حلف الزوج بالطلاق على وقوع شيء وفي نيته الطلاق، فإن الزوجة تكون طالقًا بالحنث وعدم وقوع ذلك الشيء بالإجماع، وأما إذا كان في نيته اليمين فقط، ولم ينو الطلاق، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضًا إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه فيه كفارة يمين، وفي هذا جواب على قول السائل: هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس العروسة، ومرجعه للمحكمة الشرعية.

وأما المخرج الذي ذكره السائل فيرجع إلى نيته وقصده، فالأيمان مبناها على القصد، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف. اهـ

فإن أراد بيمينه أن تذهب إلى بيت زوجها ولا تقام لها حفلة مطلقا فلا يحول المخرج المذكور من وقوع الحنث ووقوع الطلاق تبعًا لذلك، وإن أراد أن تذهب إلى بيت زوجها قبل أن تقام لها حفلة سواء أقيمت لها حفلة بعد ذلك أم لا فيكون الحل المذكور مفيدًا، والمعول عليه في ذلك كله هو نية الحالف أو بساط يمينه، وتراجع الفتوى رقم: 53941.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت