فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75801 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت متزوجة والعصمة بيدي وقد طلقت نفسي عند المأذون الشرعي دون حضور زوجي طلقة رجعية، ولكني كنت لا أعلم مكان إقامة زوجي فأعلمته على العنوان الموجود بقسيمة الزواج، ولقد انقضت عدتي دون علم زوجي بوقوع الطلاق فهل طلاقي جائز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ملك الزوج الطلاق لزوجته فإن لها أن تطلق نفسها عند من أجاز ذلك من أهل العلم، ولا يشترط حضور الزوج ولا العلم بمكانه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93273، 65337، 22854، 66123، 9050، 74558.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت