فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75713 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يطلق الرجل امرأته بعد عقد الكتاب وقبل الدخول وحفلة الزفاف وذلك بسبب حدوث نفور وحالة نفسية أتعبته، مع العلم بأن زوجته تصلي وتوقظه لصلاة الفجر والزواج بأخرى تلبي ما يريد أن يجد في المرأة من حيث العمر حيث إن زوجته من نفس عمره، وتكون أجمل مثلًا وتشده أكثر حال الجماع هل القيام بالطلاق بسبب ما ذكر حلال مباح وليس على الرجل من إثم في حال قام بطلاق زوجته والزواج بأخرى، مع العلم بأنها تريد البقاء معي وتحبني وتريد أن تبدأ حياتها بالسجود شكرًا لله على زواجها مني، فأ فيدونا وأرشدونا وفقكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الطلاق عند الحاجة إليه قبل الدخول أو بعده، وأما إن كان لغير حاجة فيكره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43627 لأحكام الطلاق.

ولا ينبغي طلاق ذات الدين والخلق لمجرد نفور طارئ أو حالة نفسية، ولذا ننصح السائل بالحرص على زوجته التي ذكر من حالها ودينها ما ذكر وعدم التسرع في طلاقها إلا إذا رأى منها ما قد يؤدي إلى استحالة العشرة أو شدة النفور فيكون طلاقها حينئذ خيرًا من إمساكها، والزوج صاحب الدين والخلق إذا أمسك أكرم وإذا أبغض لم يظلم.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6875، 25607، 7933.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت