فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74159 من 90754

من قال لزوجته: إذا صافحت أي رجل أجنبي فأنت طالق

[السُّؤَالُ] ـ[قلت لزوجتي إنك إذا صافحت أي رجل أجنبي فأنت طالق، ما الحكم إذا كانت قد صافحت رجلًا أجنبيًا وأنا لا أعلم؟.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور قد قصد أن زوجته تعتبر طالقا إذا صافحت رجلا في المستقبل، فإن لم تصافحه فلا شيء عليه، وإن صافحته ولو بدون علمه فقد وقع الطلاق ولا يحنث إن كانت صافحته في الماضي، لأن تطليقه كان على المستقبل، وإن كان مقصوده إن كانت قد صافحت رجلا في الماضي فهي طالق وقد فعلت ذلك وقع الطلاق أيضا، وفى حال وقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد العقد بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح، فإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت