فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75934 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل عندما تخرج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه تعتبر طالقا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فإنها ناشز، لا تستحق نفقة، ولا تعتبر طالقًا بمجرد خروجها، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم، إلا إذا علق الزوج طلاقها بالخروج، وعليكم أن تعلموا أن مسائل الطلاق ينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية، فهي التي تستطيع البت فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت