[السُّؤَالُ] ـ[طلقني زوجي ثلاث طلقات ويؤكد أن المرة الثالثة لا تقع شرعا لأنه كان مكرها ومجبرا من والده الذي هدده بعدم رؤية أولاده من زوجته الثانية وقام بتنفيذ تهديده بالفعل بحرمانه من رؤيتهم50 يوما فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟ وهل يتحقق شرط الإكراه الذي لا يقع به الطلاق استنادا إلى حديث رسول الله: (لا طلاق في إغلاق) و (رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .. وفي حالة عدم وقوعه ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها؟
أفيدونا أفادكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس ما ذكره الزوج من إكراه والده له على الطلاق بمنعه من رؤية أولاده إكراهًا معتبرًا شرعًا يمنع وقوع الطلاق؛ لأنه يستطيع التمكن من رؤية أولاده بطرق كثيرة، كاللجوء إلى القضاء أو عن طريق من يستطيع التأثير على والده، ونحو ذلك.
وعلى فرض أنه إذا لم يطلق فلن يتمكن من رؤية أولاده، فليس ذلك بإكراه شرعي.
ولمعرفة حقيقة الإكراه الشرعي ترجى مراجعة الفتوى رقم: 24683.
وبناء على ذلك فقد بُنت منه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
وراجعي الفتوى رقم: 29735، والفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الأولى 1424