[السُّؤَالُ] ـ [هل في نسب الولد إلى غير أبيه تعذيب له في القبر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هل يعذب الأب بذلك؟ فالجواب: أنه لا يعذب بذلك ما لم يكن أمر ولده به أو أعانه عليه لأنه حينئذ يكون شريكا له في الإثم.
وأما إن فعله الولد دون علم الأب أو إذنه فلا إثم على الأب، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما الإثم على الابن. ومن فعل ذلك فهو عرضة لعذاب القبر إن لم يتب إلى الله، ويتداركه ربه بمغفرة منه ورحمة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1130، 35878، 58889، 59558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1429