فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79226 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل هناك وزر إذا ما أرضعت الجدة حفيدتها من ثديها، مع العلم بأنها ليست مرضعا وآخر إنجاب لها منذ 14 عاما، وما ضررالسائل بالثدي على الطفل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك وإن كانت أرضعتها النصاب الشرعي للرضاع وهو خمس رضعات معلومات فإنها تصير ابنتها من الرضاع إذا كان السائل لبنًا، وأما إن كان مائعًا آخر فقد اختلف فيه، والمنصوص عليه في كتب المالكية أنه لا تأثير له ولا ينشر الحرمة، قال ابن عرفة: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبنًا لا ماء أصفر. وقال الباجي: وهذا إذا كان ما يدر من ثدي المرأة لبنا. فإن كان ماء أصفر أو غيره فلا يحرم. رواه ابن سحنون عن ابن القاسم، لأن الرضاع مختص باللبن فوجب أن يختص حكمه به دون سائر المائعات.

وذكر بعض أهل العلم ثبوت حكم اللبن له وانتشار الحرمة به وهو للحنفية، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 75272، والفتوى رقم: 28537.

وأما ضرر السائل فينبغي الاستفسار عنه من ذوي الاختصاص كالأطباء ونحوهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت