فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78247 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم وضع الكحل للمرأة المعتدة؟ علمًا بأن الكحل هو كحل حجر وأن المعتدة تعاني أصلا من حساسية في العين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المعتدة من وفاة أن تتجنب الزينة، ومنها: الكحل طيلة عدتها، لما روي البخاري عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال:"لا، مرتين أو ثلاثًا"رواه البخاري.

إلا أنها إن اضطرت إليه للتداوي، فيجوز لها أن تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، لما روى أبو داود والنسائي عن أم سلمة أيضًا أنها قالت لمن تشتكي عينها: لا تَكْتَحِلِي بِهِ إلاّ مِنْ أمْرٍ لا بُدّ مِنْهُ يَشْتَدّ عَلَيْكِ، فَتَكْتَحِلِينَ بالليْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بالنّهَار.

وتراجع الفتوى رقم: 5554.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت