فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79228 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بنت أمها رضعت من أمي فهل يجوز الزواج من بنتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أم هذه البنت قد أرضعتها أمك خمس رضعات فهي أختك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من هذه البنت لأنها أختك من الرضاع، يقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: من الآية23} ولقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت