فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79172 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أختي الكبرى لديها ثلاثة أولاد وبنت وقد أرضعت ابني البكر, وكذلك زوجتي أرضعت ابن أختي الصغير (خمس رضعات مشبعة) وسؤالي هو: ما هي قرابة ابني للبقية، علما بأن لدى أختي بنت أكبر من الولد الذي رضع مع ابني، هل تكون زوجتي أما للبقية بحيث إنها لا تتحجب أمامهم؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ثبت إرضاعها لرضيع ما فإنها تصير أما له من الرضاعة، ويصير هو أخًا من الرضاعة لجميع أبنائها سواء كانوا أكبر من الرضيع أو أصغر منه، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وبهذا يكون ولدك البكر أخًا من الرضاعة لجميع عيال أختك.

ويكون ابن أختك الصغير أخًا من الرضاعة لجميع عيالك، وتكون زوجتك أمًا من الرضاعة للولد الذي أرضعته فقط، وأما بقية إخوته فهم أجانب عنها يجب عليها التستر أمامهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت