فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80081 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السؤال يتعلق بالعقيقة لو تفضلتم

طلقت من زوجي لأنه غير متحمل للمسؤولية ولا يقوم بالصرف علي أنا وابني تماما، أريد ذكر أنه لم يعق عن ابنه ولن يفعل، وأنا أريد القيام بذلك لله لأني أنا من أقوم بالصرف على الولد من عملي والسؤال هو هل يجوز ذلك أم هي سنة للرجل فقط وهل سيكون ثوابها عند الله لي أم سيؤول له، وهل ستعتبر تمت بإذن الله وأخيرًا كيف تقسم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في العقيقة أنها مطلوبة شرعًا ممن تلزمه نفقة المولود، فإذا فعلها أحد غيره دون إذنه، فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ أم لا، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 15671.

فالأحوط أن تستأذني والده قبل أن تعقي عنه خروجًا من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت