فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78208 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمعتدة الخروج إلى حديقة المنزل لتنظيفها وسقي الزرع؟ علما أن وقت خروجها في الصباح الباكر قبل استيقاظ الجارات اللواتي يشرفن عليها ولباسها شرعي لا يظهر إلا وجهها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج - إن شاء الله - في خروج المعتدة إلى حديقة المنزل في أي وقت شاءت، مادامت هذه الحديقة جزءًا من المنزل، ولا يترتب على هذا الخروج مفارقة بيتها.

فإن كان يلزم من خروجها مفارقة بيتها، فيجوز خروجها عند الحاجة، إلا أنها يجب عليها المبيت في بيتها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11576، والفتوى رقم: 9037.

علمًا بأن النظر إلى المعتدة كالنظر إلى غيرها من النساء، فرؤية جاراتها لها أو محارمها لا حرج فيها مادامت ساترة لما يجب ستره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت