فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77988 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجة ألقى عليها زوجها يمين الطلاق وذهب ليتمم الطلاق رسميا من خلال المحكمة ولكن في المحكمة تمت إحالة الموضوع إلى الاستشارات العائلية وطلب منها الحضور، فهل يجوز لها الخروج وهي معتدة للطلاق فأفيدونا أثابكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا حرج عليها في الخروج لحضور جلسات الصلح أو الاستفسار للحاجة إلى ذلك مع التنبيه إلى أن مجرد الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يلزم منه وقوعه ما لم يقع الحنث أو يحصل المعلق عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليها في الخروج إلى ذلك لكونه لمصلحة وحاجة، علمًا بأن الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يعني وقوعه ما لم يقع الحنث ويحصل المعلق عليه، هذا إن كان المقصود بقول السائل ألقي عليها زوجها يمين الطلاق، وإن كان مقصوده أنه طلقها طلاقًا منجزًا فيكون الطلاق قد وقع، وعلى كل فلا حرج عليها في الخروج لتلك الحاجة، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65624، 25969، 3795.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت