[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي الزواج ببنت عمتي، مع العلم بأن عمتي هي أخت أبي من الأب فقط، وأن أخوات الفتاة الأكبر منها سنا قامت جدتي أي أم أبي بإرضاعهم، أما هي أي الفتاة فلم تقم بإرضاعها وأنا رضعت من جدتي، مع العلم بأن ثديها خال من الحليب؟ ولكم الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من بنت عمتك هذه مادام لا يوجد سبب للتحريم غير الذي ذكرت، وذلك لأنه في الحقيقة لم يقع منك رضاع لجدتك، مادامت ليس لها لبن يرضع، وللمزيد من الفائدة حول الرضاع تراجع الفتوى رقم: 391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1425