فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80623 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز للرجل أن يسافر مع أخت زوجته مسافة أربع ساعات حيث إن السفر بسيارات النقل العامة ولا يوجد محرم يرافقها. وإذا لم يفعل فإنها ستسافر وحدها.

وهل إذا رافقها يكون آثمًا؟ وهل يحوز ذلك إذا سافرت زوجته (أختها) معهما؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس من المحارم، فلا يجوز سفرها معه ولو كانت معهما زوجته (أختها) إلا إذا كان السفر سفرًا واجبًا كسفر الحج والعمرة أو ألجأتها الضرورة أو الحاجة إليه ولم تجد محرما فيجوز لها ذلك لأنها تعتبر رفقة مأمونة.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 29263، 20422، 22993، 55550.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت