فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80041 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أب عندي ابن وبنت وأريد أن أعرف بالنسبة إلى الأضحية للأولاد] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعق عن الولدين، ولمعرفة ما هي العقيقة وما هي أحكامها راجع الأجوبة التالية أرقامها: 2287، 3182، 1433.

وإذا كنت تسأل عن الأضحية التي هي الذبيحة من بهيمة الأنعام في وقتها المشروع من ذي الحجة فإن الأب يجزئه أضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد وغيرهم، بشرط كونهم يسكنون معه، وينفق عليهم كما سبق في الفتوى رقم: 14090.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت