فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81301 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل هلك وترك 4 شقيقات و2 أبناء أخيه من أبيه

وترك مائة ألف دولار. فكيف سيتم توزيعها من فضلكم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخوات الشقيقات في هذه الحالة لهن ثلثا التركة، وهو من المال المذكور= 66666,66 = توزع بين الشقيقات الأربع على التساوي لأنهن من أهل الفروض المقدرة، وباقي التركة يأخذه أبناء أخ الميت من أبيه وهو = 33333,33= ويقسم بينهم بالسوية، لأنهم من العصبة بالنفس الذين ليس لهم فروض مقدرة فيأخذون باقي التركة بعد أصحاب الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت