فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82827 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة عاقر، زوجها متوفى لها أخ ذكر حي وأختان على قيد الحياة، ولها أخ وأخت قد توفيا. فمن يرثها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمرأة المذكورة من الأقارب غير من ذكر.. فإن الوارث من هؤلاء هم: أخوها وأختاها الأحياء إذا توفيت قبلهم، فتكون التركة أربعة أسهم؛ للأخ سهمان، ولكل واحد من الأختين سهم؛ كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}

هذا إذا كانوا جميعا في درجة واحدة أشقاء أو لأب، وأما إن كان الأخ شقيقا والأخوات لأب فإنه يحجبهن، وإن كانت الأختان شقيقتين وكان الأخ لأب فإنهما ترثان الثلثين فرضا، وما بقي بعد فرضهما يكون للأخ للأب تعصيبا، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}

وأما من توفي قبلها من الورثة فلا شيء له لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت