فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83624 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي رجل وله زوجة وأربع بنات، وله إخوة وأخوات، لا يوجد له أب وأم فما هو حق بناته وزوجته في الميراث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزوجة لها الثمن، والبنات يشتركن في الثلثين لكل واحدة منهن السدس، وما بقي من التركة يشترك فيه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا كلهم أشقاء، وكذا الحال إن كانوا كلهم إخوة لأب، وأما إن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، فإن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء، وأما الإخوة لأم فلا يرثون لأنهم محجوبون بالبنات.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت