فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85350 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في مدينتي التي أسكن فيها صاحب محل لبيع الجملة وهو مسيحي، ولكن يعمل معه بعض المسلمين ومنهم واحد يسرق بعض السلع من هذا المسيحي بدون علمه، وعلمت أنا بهذا، فماذا علي أن أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكفار إذا كانوا ذميين أو معاهدين فلا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموالهم حرام، قال الإمام الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم.

وقال ابن قدامة في المغني: ويُقطَع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا. المغني 8/368.

وعليه.. فمن علم أن أحدًا يسرق من أموال أحد الكفار ممن له عهد أو ذمة، فواجب عليه نهيه عن ذلك، من باب النهي عن المنكر، وإن استطاع تخليص المسروق منه دون فضحه فذلك أولى لما عليه الشرع من الستر على المسلمين، وإن لم يمكن تخليصه منه إلا بفضحه بين الناس وجب عليه ذلك، لوجوب تخليص كل مستهلك قدر المرء على تخليصه، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 48259.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت